طرابلس اليوم

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

ما المقترحات التي يراها الأعلى للدولة ضرورية لتعديل اتفاق الصخيرات؟

,

قدّم المجلس الأعلى للدولة، مقترحا بتعديل الاتفاق السياسي الليبي تضمن 11 مادة، وذلك ردا على مقترح المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

ورحب المجلس في مقترحه الذي تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، بمقترح الفصل بين المسارات وإعطاء الأولوية لتشكيل السلطة التنفيذية (مجلس رئاسي + حكومة)، مبينا أن ما تعانيه البلاد من انقسام حاد في المؤسسات وما يعانيه المواطن من صعوبات في حياته يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة وقادرة على مواجهة هذه المصاعب وتمهيد الطريق لإنجاز الاستحقاق الدستوري والوصول للمرحلة الدائمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

السلطة التنفيذية

وذكرت المادة الأولى من المقترح، أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.

ولا يحق لأي عضو من مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية وبما لا يتجاوز سنتين من تاريخ أداء القسم إيهما أقرب.

المجلس الرئاسي

وتنص المادة الثانية على تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء وتكون رئاسته بالتناوب وتبدأ بأكبرهم سنا وتتخذ جميع قراراته وتصدر جميع بياناته بالإجماع.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الرئاسي أو من أعضاء الحكومة مقاطعة الجلسات المقررة بالمجلس الذي يتبعه ولا أن يعلق عضويته أو يتوقف عن ممارسة مهامه المنصوص عليها في هذا الاتفاق والتشريعات النافذة ويعد مستقيلا حكما كل من يتغيب ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة بدون عذر قاهر يقبله المجلس الذي يتبعه.

شروط الاختيار

وتشمل المادة الثالثة، اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن طريق القوائم المغلقة، وتضم كل قائمة ثلاثة أشخاص من الأقاليم التاريخية الثلاث لليبيا، وتقدم كل قائمة مشفوعة بتوقيع عضوين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وتحمل كل قائمة تزكية غير مكررة لعدد 20 عضوا من كل من المجلسين، ويحدد النصاب القانوني لانعقاد أي من المجلسين للتصويت على اختيار المجلس الرئاسي نصف الأعضاء +1.

خياران للاختيار

وطرح المقترح خيرين لآلية الاختيار، الأول يصوت المجلسان في جلسة منعقدة بنصاب قانوني لكل مجلس على القوائم المترشحة، وإذا حصلت إحدى القوائم على أغلبية ثلثي الحاضرين بكل من المجلسين بالجولة الأولى تكون هي القائمة الفائزة بالرئاسة.

وفي حال لم تتحصل أي من القوائم على أغلبية ثلثي الحاضرين لأعضاء كل من المجلسين، يجري التصويت مشترك لكل من المجلسين على القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات في المجلسين وتكون القائمة التي تحصل على أغلبية أصوات المجلسين في التصويت المشترك هي الفائزة بالرئاسة.

فيما ينص الخيار الثاني على التصويت على القوائم من قبل المجلسين، وتحال القوائم الثلاث الحاصلة على أعلى الصوات للمجلس الآخر ليصوت عليها وتكون القائمة الحائرة على أغلب الأصوات هي الفائزة بالرئاسة، وإن تساوت قائمتين في الأصوات يجرى تصويت نهائي بينهما لتحديد القائمة الأعلى أصواتا.

اختصاصات الرئيس ومجلس الرئاسة

وبيّن المقترح في مادته الرابعة اختصاصات الرئيس التي تتكون من تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، الإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وترؤس اجتماعاته.

بينما تتكون اختصاصات مجلس الرئاسة مجتمعا من القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتكليف رئيس مجلس الوزراء وإعفائه، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ولمجلس النواب الاعتراض على ذلك خلال 10 أيام من تاريخ التعيين بأغلبية أعضائه وفي هذه الحالة يقوم المجلس الرئاسي بتعيين آخر.

بالإضافة إلى تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات النافذة، وتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز 10 ايام من صدوره لاعتماده، فضلا عن عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن يجري المصادقة عليها من مجلس النواب.

شروط أعضاء الرئاسة والحكومة

وأوضحت المادة الخامسة الشروط التي يتعين توافرها في من يجري اختياره لعضوية كلا من الرئاسة والحكومة وهي: أن يكون ليبياً ولا يحمل أي جنسية أخرى، أن يكون مسلما أو مسلمة، ألا يكون متزوجا من أجنبية أو أجنبي.

إضافة إلى أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس الرئاسة الدولة وعن 30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء، وأخيرا يتطلب تقديم إقرارا بالذمة المالية قبل توليه منصبه، إضافة إلى مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز.

اختيار الحكومة

وتشير المادة السادسة إلى أنه بعد إجراء المشاورات اللازمة وخلال أسبوعين من تاريخ تكليفه، يقدم رئيس الوزراء المكلف من المجلس الرئاسي تشكيلة حكومته وبرنامجها خلال أسبوعين من تكليفه إلى مجلس النواب لغرض نيل الثقة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وتحوز الحكومة على الثقة بأغلبية الحاضرين في جلسة كاملة النصاب تعقد لهذا الغرض، وفي حالة رفض مجلس النواب للحكومة يلزم بيان الأسباب، على أن يقوم رئيس الوزراء بإعادة عرض حكومته على مجلس النواب خلال أسبوع.

وفي حال رفض مجلس النواب الحكومة مرة أخرى أو إذا لم يتمكن من عقد جلسة كاملة النصاب أو لم يتمكن من منح الثقة للحكومة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها له يقوم المجلس الرئاسي بتكليف نفس رئيس الوزراء أو تكليف رئيس وزراء جديد لتقديم حكومته وبرنامجها لمجلس النواب خلال أسبوع من تاريخ التكليف، وإذا لم يرفضها مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء تعتبر الحكومة معتمدة وتباشر مهامها.

وأما إذا رفضت الحكومة بأغلبية الثلثين يكلف المجلس الرئاسي رئيس وزراء جديد ويقدم حكومته للمجلس الرئاسي لنيل الثقة، بحسب تعديل المقترح من المجلس الأعلى للدولة.

وتمنح المادة السادسة لمجلس النواب إمكانية سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقع من 50 عضوا من أعضائه وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لإبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ مخاطبته وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب.

المواد 7 و8 و9

وذكرت المادة السابعة أن استقالة رئيس الحكومة أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا الاتفاق المعدل خلال مدة أقصاها 20 يوما.

ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال 10 أيام من الإعفاء لمنحه الثقة، وفقا للمادة الثامنة من المقترح.

ونصت المادة التاسعة، إلى قيام الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

اختصاصات الحكومة

وتختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفقا للاختصاصات التالية، وهي: وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها، واقتراح مشروع القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها بعد استشارة مجلس الدولة الملزمة بشأنها لمجلس النواب لإقرارها.

وإصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

إضافة إلى وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي العام.

وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريا وملائما بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وتلتزم الحكومة بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء، بحسب المادة 11 والأخيرة من مقترح المجلس الأعلى للدولة.

التدوينة ما المقترحات التي يراها الأعلى للدولة ضرورية لتعديل اتفاق الصخيرات؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



0 التعليقات على “ما المقترحات التي يراها الأعلى للدولة ضرورية لتعديل اتفاق الصخيرات؟”

إرسال تعليق