طرابلس اليوم

الأحد، 4 فبراير 2018

تأسيسية الدستور: المادة 30 من مسودة الدستور لم تعين الجهة المخولة بطرح المسودة للاستفتاء

,

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي: إن المادة 30 من مسودة الدستور لم تعين الجهة المخولة بطرح المسودة للاستفتاء.

وأضاف التواتي، أن الاستفتاء على قبول أو رفض المسودة المطروحة من الهئية، من المفترض أن لا يتجازو مدة 30 يوما من تاريخ إنتهاء صياغة المسودة، مشيرا إلى أن مجلس النواب والهيئة التأسيسية والمجلس الرئاسي هما المعنيين بطرح المسودة للاستفتاء.

وأوضح التواتي، أنه بإمكان الهيئة التأسيسية إصدار قرار يبيّن كيفية الاستفتاء عليه، وهذا سبق أن حدث في دستور 51، الذي أصدرت الجمعية التأسيسية آنذاك، قرارا بكيفية انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب، وفق ما نقلته شبكة الرائد.

وكانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران قد اتهمت في تصريح سابق لليبيا الخبر، مجلس النواب بالتحجج والتهرب من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

وانتهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في يوليو الماضي من إعداد المسودة النهائية لمشروع الدستور، وقدمتها لمجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء.

التدوينة تأسيسية الدستور: المادة 30 من مسودة الدستور لم تعين الجهة المخولة بطرح المسودة للاستفتاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



0 التعليقات على “تأسيسية الدستور: المادة 30 من مسودة الدستور لم تعين الجهة المخولة بطرح المسودة للاستفتاء”

إرسال تعليق